١٩٠٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». طرفه ٦٠٥٧
ــ
في رمضان، وإنما كان أجود ذلك الوقت لأنه وقت نشاطه وكمال فرحه؛ لملاقاته جبريل كل ليلة، وهما مقدمتا البذل والجود. وتمامُ الكلام في باب بدء الوحي.
باب من لم يدع قول الزّور والعمل به في الصوم
١٩٠٣ - (ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن (المقبري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها (من لم يدع قول الزّور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه).
فإن قلت: ما المراد بالعمل بقول الزور؟ قلت: العمل بمقتضاه، مثاله: يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا كذبًا ويقدم على العمل به. وقوله:"فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه" ليس معناه أنه إذا ترك قول الزّور لله حاجة إلى صومه، بل ذلك كناية عن عدم الرّضا والقبول؛ فإنَّ من لا يحتاج إلى شيء لا يقبله ولا يرضاه بخلاف ما إذا كان محتاجًا إليه.
فإن قلت: قول الزور والعمل به منهي في كل حال، فأي وجه لذكره مع الصوم؟ قلت: إشارة إلى زيادة القبح، فإن ترك الأكل والشرب ليس غرضًا من الصوم؛ بل ليكون سببًا لسلامة الإنسان عن الرَّذائل، فإذا خلا عن الغرض فكان وجوده كالعدم.