للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧ - باب إِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُونَ بِالْمُسْلِمِينَ هَلْ يُعْفَى عَنْهُمْ

٣١٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اجْمَعُوا إِلَىَّ مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ». فَجُمِعُوا لَهُ فَقَالَ «إِنِّى سَائِلُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْهُ». فَقَالُوا نَعَمْ. قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَبُوكُمْ». قَالُوا فُلَانٌ. فَقَالَ «كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ». قَالُوا صَدَقْتَ. قَالَ «فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ» فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا. فَقَالَ لَهُمْ «مَنْ أَهْلُ النَّارِ». قَالُوا نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «اخْسَئُوا فِيهَا، وَاللَّهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا - ثُمَّ قَالَ - هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ». فَقَالُوا نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. قَالَ «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَذِهِ الشَّاةِ سُمًّا». قَالُوا نَعَمْ. قَالَ «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ». قَالُوا أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكَ. طرفاه ٤٢٤٩، ٥٧٧٧

ــ

باب إذا غدر المشركون بالمسلمين، هل يُعْفَى عنهم؟

٣١٦٩ - (لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة فيها سُمّ) بضم السين وفتحه لغتان، قيل: أهدتها أخت مرحب الذي قتله علي مبارزة (فقال: من أهل النار؟ قالوا: نكون فيها يسيرًا ثم تخلفونا فيها، قال: اخسؤوا فيها) كلمة طرد، أي: كونوا فيها خاسئين (والله لا نخلفكم فيها أبدًا) ولا ينافي هذا دخول بعض المؤمنين؛ لأنه ليس على طريق الخلافة (قال: هل جعلتم في هذه الشاة سمًّا؟ قالوا: نعم، قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا نستريح منك، وإن كنت صادقًا لا يضرك) وهذا إمّا كذب منهم، أو جهل، فإن الأنبياء من البشر تعرض لهم الأمراض كما تعرض لسائر الناس.

فإن قلت: ليس في الحديث أنه عفا عنها ولا في الترجمة الجزم به؟ قلت: أمّا لنفسه فقد عفا عنها؛ لأن شأنه عدم الانتقام لنفسه، وأما القتل فالصحيح أنه قتلها لما مات بشر بن البراء من أكلها قصاصًا.

فإن قلت: كَلَّمه الذراع بأنه مسموم بعدما أكل منه فهلا كان ذلك قبل أن يأكل منه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>