للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَيْمُونَةَ كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يَقُولُ أَخِيرًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ، وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى أَبُو نُعَيْمٍ.

٤ - باب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا

٢٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى

ــ

٢٥٣ - (أبو نُعيم) -بضم النون على وزن المصغر- فضل بن دُكَين.

(عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد) إدخال هذا الحديث في هذا الباب للدلالة على أن التقدير بالصاع ليس على سبيل الوجوب، وقد قدمنا نقلًا عن النووي الإجماع على عدم تقدير ماء الغسل والوضوء، بحيث لا يجوزُ أن يكون أنقصَ منه. وقيل: المراد بالإناء: الفرق، ولتعينه لم يعرّف الإناء، أو لكونه معهودًا عندهم أن الإناء هو الذي يسع الصَّاعين وأكثر. وهذا شيء لا دليل عليه، وفيما ذكرنا غنية عنه فأشار هنا إلى الشق الثاني من الترجمة وهو قوله نحو الصاع (قال [أبو] عبد الله: كان ابن عيينة يقول أخيرًا: عن ابن عباس عن ميمونة والصحيحُ ما قاله أبو نُعيم) بإسقاط ميمونة. قال الدارقطني: حذف ميمونة من الإسناد أرجح، وإن الحديث من مسند ابن عباس كما أشار إليه البخاري. قلت: ابن عباس روى عنه مسلم من طرقٍ كلها عن ميمونة ولا بُدّ من تقديرها، لأن ابن عباس لم يشاهد اغتسالهما، ولا جاء في رواية أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال ابن الأثير: الصاعُ مكيال يَسَعُ أربعة أمداد، والمدُّ مختلف فيه فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه أخذ الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاعُ خمسةَ أرطال وثُلثًا أو ثمانية أرطال.

باب: من أفاض على رأسه ثلاثًا

٢٥٤ - (أبو نُعيم) -بضم النون-: على وزن المصغر وكذلك (زُهير)، (عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>