للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّى ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ، فَإِنْ كَانَ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلَاّ تَوَضَّأَ وَخَرَجَ.

١٦ - باب قِيَامِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

١١٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّى ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ. فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِى». طرفاه ٢٠١٣، ٣٥٦٩

ــ

(كان ينام أوّل الليل ويقوم آخره).

(وثب) أي: قام سريعًا (فإن كانت به حاجة اغتسل) وفيه دلالة على أنَّه ربما نام مع الجنابة بيانًا للجواز.

باب قيام النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - في رمضان وغيره

١١٤٧ - (المقبري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها.

(ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزيد في رمضان وغيره على إحدى عشرة ركعة).

فإن قلت: هذا كيف يستقيم مع التراويح في رمضان، وهي عشرون ركعة؟ قلت: الكلام إنما هو في القيام بعد النَّوم؛ وأمّا التراويح فإنما هو قبل النَّوم.

فإن قلت: الحصر في إحدى عشرة كيف يجتمع مع رواية ابن عباس ثلاث عشرة؟ قلت: روى عنها أَيضًا ثلاث عشرة، وقد قدمنا ذلك في أبواب الوتر، فالوجه في هذا الحصر أنها أرادت ما عدا الركعتين الخفيفتين اللتين كان يفتتح بهما الصلاة؛ والدليل على ذلك قولها: كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، إلى أن عدت إحدى عشرة، فإن هذه بعد الركعتين الخفيفتين (إن عيني تنامان ولا ينام قلبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>