للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِى، فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَاّ لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِمَّا أَنْ يُفْدَى، وَإِمَّا أَنْ يُقِيدَ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَاّ الإِذْخِرَ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِلَاّ الإِذْخِرَ». فَقَامَ أَبُو شَاهٍ - رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ - فَقَالَ اكْتُبُوا لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «اكْتُبُوا لأَبِى شَاهٍ». قُلْتُ لِلأَوْزَاعِىِّ مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِى سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ١١٢

٨ - باب لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنٍ

ــ

الرطب (ولا تحل ساقطتها) أي: لقطتها (إلا لمنشد) أي: على الدوام لا يجوز تملكه ولا التصرف فيه بوجه؛ هذا ما قاله الشافعي دون الأئمة الثلاثة، واستدل عليه بأن إفراده بالذكر يدل على أن حكمه هو خلاف سائر الأماكن، وفي غير مكة قد صرح بأنه إن لم يجئ مالكها انتفع بها (ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين؛ إما أن يُفدى) على بناء المجهول، قتيله (وإما أن يقيد) -بضم الياء وكسر القاف- أي: يأخذ القود؛ وهو القصاص، والضمير فيه عائد إلى من في قتله يقال: أقدت به، واستقدت الحاكم.

قال بعض الشارحين: قوله: "قتيل" أي: من أشرف على القتل، مجاز؛ ويجوز أن يكون حقيقة بأن يراد بكونه قتيلًا بهذا القتل، لا بقتل سابق، ليلزم تحصيل الحاصل، أو الحمل على مجاز، وهذا الذي قاله غلط؛ فإنه قبل تعلق الحكم به يجب أن يكون موصوفًا بذلك الوصف؛ كما إذا قلت: ضربت مضروبًا يشترط أن يكون قبل ضربك مضروبًا ليكون حقيقة، فلو أردت كونه مضروبًا بضربك هذا لا يكون إلا مجازًا.

(إلا الإذخر) -بكسر الهمزة وذال معجمة- نبت معروف (فقام أبو شاه) -بالهاء وقفًا ووصلًا- لفظ عجمي.

باب لا تحلب ماشية أحد بغير إذنه

الماشية: اسم فاعل من المشي، وغلب في العرف على الإبل والبقر والغنم قال ابن الأثير: وأكثر ما يطلق على الغنم.

<<  <  ج: ص:  >  >>