للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب فَضْلِ الْمَدِينَةِ، وَأَنَّهَا تَنْفِى النَّاسَ

١٨٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ يَثْرِبُ. وَهْىَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِى النَّاسَ كَمَا يَنْفِى الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

ــ

واعلم أنّ جمهور العلماء على أن حرمة صيد حرم المدينة، وقطع شجره؛ إلا أبا حنيفة، وأحاديث الباب صريحة في الرّد عليه، قال النووي: واستدلّ أبو حنيفة بما رواه أنس: أن أبا عمير أخوه، كان له طير يقال له نغير. كما سيأتي في البخاري وكان يلعب به. قال النووي: وليس فيه دليل؛ لاحتمال أنّ ذلك كان قبل التحريم أو يكون قد دخل به من الخارج، وأمّا قول أبي حنيفة: ما دخل به من الخارج حكمه حكم صيد الحرم، فليس له في ذلك دليل.

فإن قلت: إذا ثبت أنه حرم كحرم مكة، فالذين قالوا به كالشافعي فَلِمَ لَمْ يوجبوا فيه جزاء الصيد والشجر؟ قلت: أوجبه بعضهم مثل ابن أبي ليلى وطائفة، وابن أبي ذئب، وروايةٌ عن مالك، والذين لم يوجبوا كأنّهم اعتبروا التفاوت؛ فإنّ حرم مكة أشرف وأقدم.

باب فضل المدينة وأنها تنفي خبيث الناس

١٨٧١ - (أبا الحباب) بضم الحاء وتخفيف الباء (يسار) ضد اليمين.

(قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أُمرت بقرية تأكل القرى يقال لها يثرب، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد) هذا يدل على أن كل مدينة يطلق عليها اسم القرية، وأكلها عبارة عن غلبة أهلِها أهلَ سائر البلاد والتعبير بالأكل كناية عن غاية الإستيلاء، ونسب القول إلى الغير يثرب؛ لأنه كان يكره هذا الإسم؛ لأنّه من الثرب؛ وهو اللوم، قال يوسف الصديق لإخوته: {لَا تَثْرِيبَ} [يوسف: ٩٢]، وسيأتي صريح النهي عن هذا الاسم.

قوله: (وهي المدينة) يدل على أنه عَلَمٌ لها بالغلبة؛ كالبيت للكعبة الشريفة، والناس هم المنافقون ومن كان فيه ضعف في الإيمان؛ لأنّ الحديث ورد في الأعرابي الذي طلب إقالة

<<  <  ج: ص:  >  >>