للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥ - باب إِذَا فَاتَهُ الْعِيدُ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ، وَمَنْ كَانَ فِي الْبُيُوتِ وَالْقُرَى

لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «هَذَا عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلَامِ». وَأَمَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ مَوْلَاهُمُ ابْنَ أَبِى عُتْبَةَ

ــ

باب إذا فاته العيد صلّى ركعتين وكذا النساء ومن كان في البيوت والقرى

(لقول النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: هذا عيدنا أهلَ الإسلام) -بالنصب على الاختصاص- ويروى بالنداء "يا أهل الإسلام" وهذا حديث رواه أصحاب السنن. استدل به على شمول الصلاة للنساء، وأهل القرى، وكلِّ مكلفٍ صدق عليه أنه مسلم. وفي استدلاله خفاءٌ؛ لأنّ هذا القول إنما قاله لأبي بكر لما نهى الجاريتين عن الغناء؛ كما تقدم صريحًا: "إن لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا".

ونقل بعض الشارحين عن ابن بطّال أنه قال: من فاتته صلاة العيد يصليها ركعتين عند مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلى أربعًا، وإن شاء ركعتين، وقال أحمد: يصليها أربعًا. وأوجه الأقوال ما استدل عليه البخاري بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا عيدنا" إشارة إلى الصلاة. هذا كلامه، وفيه خلل من وجوه:

الأول: أن قوله: قال أبو حنيفة: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعًا. ليس في الأربع رواية عندهم.

الثاني: أن قوله: قال أحمد: يصلي أربعًا. ليس كذلك؛ بل عنده مثل ما قال مالك والشافعي، وفي رواية: يصليها أربعًا، وفي أخرى: يخيّر.

الثالث: قوله: "هذا عيدنا" إشارة إلى الصلاة ليس بصواب؛ لما تقدم من أن قوله هذا لأبي [بكر] في بيت عائشة لا ذكر للصلاة ولا قرينة.

(وأمر أنس مولاهم ابن أبي عتبة) بضم العين وسكون المثناة فوق بعدهما موحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>