للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ. طرفه ١١١

١١ - باب إِذَا قَالُوا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوا أَسْلَمْنَا

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ». وَقَالَ عُمَرُ إِذَا قَالَ مَتْرَسْ. فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا. وَقَالَ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ.

ــ

(لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا) أي: نفلًا وفرضًا (وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلمًا فعليه مثل ذلك) يقال: أخفره إذا نقض عهده، وخفره مخففًا، أي: حفظ عهده، وفي الحديث دلالة على جواز أمان كل مسلم، وفي الصبي المميز خلاف الشافعي، لأنه غير مكلف كالمجنون اتفاقًا، وقال أبو حنيفة: لا يصح أمان العبد إلا إذا قاتل، وظاهر الأحاديث الإطلاق.

باب إذا [قالوا] صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا

(وقال ابن عمر: فجعل خالد يقتل) هذا التعليق سيأتي في المغازي مسندًا، وأصله: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث خالدًا إلى بني جذيمة -بالجيم والذال المعجمة- قبيلة من عبد القيس فلما جاء خالد قالوا: صبأنا بالهمزة، يقال: صبأ إذا مال عن دين إلى آخر، وكان المشركون إذا أسلم واحد من القوم يقولون: صبأ، استهزاء، فظن خالد أن قولهم: صبأنا إنما يقولونه استهزاء، ولذلك شرع بقتلهم، وما يقال: إنما قتلهم لأنه لم يدر أن صبأنا يقوم مقام أسلمنا، فليس بشيء؛ إذ لو كان الأمر كذلك لأعلمهم بذلك كما يفعل واحد منا مع من أسلم (قال مترَسْ) بفتح الميم والتاء وسكون السين لفظ معناه لا تخف، [و] الله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>