للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩ - باب (لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ)

٤٦١٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِى فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ). طرفاه ٥٠٧١، ٥٠٧٥

١٠ - باب قَوْلِهِ (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (الأَزْلَامُ) الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الأُمُورِ. وَالنُّصُبُ أَنْصَابٌ يَذْبَحُونَ عَلَيْهَا.

ــ

٤٦١٥ - (عون) بفتح العين آخره نون (عن عبد الله) هو ابن مسعود (ورَخَّص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب) هذا نكاح المتعة. وقد سلف في غزوة خيبر أنَّه تكرر إباحته ونسخه، ثم نسخ رأسًا.

فإن قلت: استدلال ابن مسعود بالآية دال على أنَّه لم يقل بالنسخ؟ قلت: كذلك المسألة كان فيها خلاف في الصدر الأول، ثم ارتفع الخلاف.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: التزوج كان ثانيًا عزيمة؟ قلت: التزوج بالشيء الحقير كالثوب ثبت رخصة وهذا ليس بشيء، أما أولًا: فلأن النِّكَاح بلا صداق صحيح فضلًا عن الحقير، وأما ثانيًا: فلأن مناط الرخصة لشى ما ذكره من الشيء الحقير، بل المتمتع بالمرأة إما دفعًا للضرورة. قال ابن الأثير: نكاح المتعة هو النِّكَاح إلى أجل معلوم من التمتع بالشيء وهو الانتفاع به.

باب قوله: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ} [المائدة: ٩٠]

(والأزلام: القداح) بفتح [الهمزة]: جمع زلم، بفتح الزاي واللام وقد تضم الزاي (والأنصاب) جمع نصب بفتح النون وسكون الصاد، وبضم النون وسكون الصاد، وضمها يطلق على الأوثان وعلى الأحجار التي كانوا يذبحون عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>