للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١ - كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ

١ - باب اسْتِعَانَةِ الْيَدِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ. (٥٢١) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَسْتَعِينُ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ جَسَدِهِ بِمَا شَاءَ. وَوَضَعَ أَبُو إِسْحَاقَ قَلَنْسُوَتَهُ فِي الصَّلَاةِ وَرَفَعَهَا. وَوَضَعَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - كَفَّهُ عَلَى رُصْغِهِ الأَيْسَرِ، إِلَاّ أَنْ يَحُكَّ جِلْدًا أَوْ يُصْلِحَ ثَوْبًا.

ــ

[كِتَابُ العَمَلِ فِي الصَّلَاةِ]

باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

(وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء، ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة ورفعها، ووضع عليّ كفه على رُصْغه الأيسر) -بالصاد- وفي بعضها -بالسين- مفصل الساعد والكف.

استدل بهذه الآثار على عدم بطلان الصلاة. ثم قال البخاري: (إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبا) أراد أنه يكره في ذلك كله إلا أن يكون لحاجة، واستدل على ذلك بحديث ابن عباس حين نام في بيت ميمونة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندها، فلما قام ابن عباس فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأذنه يفتلها؛ ليذهب عنه النوم، وإذا جاز ذلك لحاجة الغير فلحاجة المصلي أولى؛ كذا قاله أكثر الشراح.

وقال شيخنا أبو الفضل بن حجر: هو من تتمة علي رواه عن جرير الضبي أن عليًّا كان إذا وضع كفه اليمنى على رسغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع؛ إلا أن يصلح ثوبه، أو يحك جلده.

قلت: فعلى هذا نقل البخاري كلامه بالمعنى مع الاختصار.

<<  <  ج: ص:  >  >>