للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٤ - باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَالاِسْتِغْفَارِ لِلْمُشْرِكِينَ

رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

١٣٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنهم - أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَىٍّ ابْنُ سَلُولَ دُعِىَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُصَلِّىَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَثَبْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّى عَلَى ابْنِ أُبَىٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا - أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ - فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ

ــ

جنس عمله وقد عرفت أن هذا إذا لم تنله مغفرة الله خير الغافرين. قال الجوهري: يقال طعنه بالرمح، وطعن في السن يطعن -بالضم- وطعن فيه بالقول يطعن أيضًا. وقال ابن الأثير: طعن فيه وعليه -بالقول- يطعن بالفتح والضم.

باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين

قيل: إنما لم يقل باب كراهية الصلاة دلالة على أن الامتناع من طلب المغفرة إنما هو لمن لا يستحقها، لا لأجل العبادة.

قلت: (من) بيانية، فالمكروه هو نفس الصلاة، مع أن اللفظ لا دلالة له على ما قاله، والحكمة في العدول شناعة إيقاع لفظ الكراهة على الصلاة صريحًا، وهذا باب معروف في البلاغة.

١٣٦٦ - (يحيى بن بكير) بضم الباء مصغر، وكذا (عقيل) و (عبيد الله) روى حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب (لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول) بتنوين أُبي وزيادة ألف ابن لأنه ليس صفة أُبي بل صفة عبد الله؛ لأنّ أباه أُبي، وسلول أمه ولذلك لم يُصرف، وقد سلف حديثه في باب الكفن في القميص (فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت إليه) الوثوب: القيام إلى الشيء دفعة بسرعة. قال ابن الأثير: هذا في غير لغة حمير. هذا كلامه.

قلت: معناه في لغة حمير القعود؛ وهو ضد القيام (أخر عني با عمر) أي: تأخر، فعل

<<  <  ج: ص:  >  >>