للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ - قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ - وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». أطرافه ٢٤٠٩، ٢٥٥٤، ٢٥٥٨، ٢٧٥١، ٥١٨٨، ٥٢٠٠، ٧١٣٨

١٢ - باب هَلْ عَلَى مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْجُمُعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.

٨٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». طرفه ٨٧٧

ــ

ثم قال قوله (وحسبت أن قد قال: والرجل راع في مال أبيه) قال: فاعل قال هو يونس.

وليس كذلك؛ فإن فاعل قال هو ابن عمر؛ كما رواه البخاري عنه في آخر كتاب الاستقراض (قال: وأحسب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: والرجل راع في مال أبيه).

فإن قلت: "كلكم راع" يشمل كل فرد من أفراد الإنسان فكيف بمن ليس تحت يده أحد؟ قلت: ذاك نادر لا عبرة به، وقد يقال: من ليس تحت يده؛ فهو راع على حواسّه وقواه ليصرفها فيما خلق له.

باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم

(وقال ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة) هذا الحصر يدل على عدم الغسل على الصبيان والنساء وغيرهما ممن لم يأت الجمعة.

٨٩٤ - (من جاء منكم الجمعة فليغتسل) دلّ بمفهومه على أنّ من لم يأت الجمعة لا يغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>