(فيلقاه ابن عمر وابن الزبير) أي: يلقيان عبد الله بن هشام (فيقولان: أشركنا) أي: فيما اشتريت (فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد دعا لك بالبركة فيشركهم) الظاهر أن يقول: يشركهما، فإما أن يكون باعتبار أن أقل الجمع اثنان، أو باعتبار من معهما من الأتباع. ويشرك: يروى بضم الياء وفتحها.
ثم نقل عن عروة البارقي. أنه كان يدخل السوق -أي: للتجارة- وكان قد ربح أربعين ألفًا ببركة دعاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - له بالبركة، كان أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين بدينار، ثم باع شاة منهما بدينار، فأتى بشاة ودينار، فدعا له بالبركة، فكان بيعه وشراؤه فيهما البركة. قال الجوهري: بارق قبيلة. . . . .
وروى أبو داود والترمذي عن حكيم بن حزام مثل ما روى البخاري عن عروة البارقي، وأما قول البخاري: إذا قال الرجل للرجل أشركني تكون الشركة على النصف إذا سكت المخاطب، هذا أحد القولين للشافعي في شركة العنان إذا قالوا: أشركنا فقط من غير زيادة، والأصح عدم صحته.