للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنْ كَانَ فِي شَىْءٍ فَفِى الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ». طرفه ٥٠٩٥

٤٨ - باب الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً).

٢٨٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذِى لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ

ــ

ولادتها، وسلاطة لسانها، وسائر ما يكره من النساء، وبشؤم الدار ضيقها، ورداءة هوائها، ورداءة جيرانها، وأن لا يُسْمَع فيها أذان.

فإن قلت: قد تكون هذه الأشياء في هذه المذكورات فما وجه الحصر؟ قلت: هذه الأشياء ألزم للإنسان من غيرها، وضررها أكثر من ضرر غيرها فالحصر إضافي. قال النووي: المراد بالخيل غير خيل الغزاة قلت: إذا كان منه شؤم الفرس ما ذكرنا، فلا يتفاوت القهم إلا أن يُفَسَّر شؤم الفرس بأن يربط رياء وفخرًا ونواء لأهل الإسلام.

باب الخيل لثلاثة، وقول الله عز وجل: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨]

استدل بالآية على أن الخيل [.......] فإن الركوب يتناول ركوب المجاهد والزينة القسمين الآخيرين بحسب النية.

٢٨٦٠ - (مَسْلَمة) بفتح الميم واللام (أسلم) بفتح الهمزة (عن أبي صالح) هو ذكوان السمان (فأطال لها في مرج أو روضة) المرج موضع متسع فيه أنواع النبات، تمرج فيه الدواب، أي: تختلط والروضة موضع يقف فيه الماء (في طيلها) أصله طول قلبت الواو ياء

<<  <  ج: ص:  >  >>