ولادتها، وسلاطة لسانها، وسائر ما يكره من النساء، وبشؤم الدار ضيقها، ورداءة هوائها، ورداءة جيرانها، وأن لا يُسْمَع فيها أذان.
فإن قلت: قد تكون هذه الأشياء في هذه المذكورات فما وجه الحصر؟ قلت: هذه الأشياء ألزم للإنسان من غيرها، وضررها أكثر من ضرر غيرها فالحصر إضافي. قال النووي: المراد بالخيل غير خيل الغزاة قلت: إذا كان منه شؤم الفرس ما ذكرنا، فلا يتفاوت القهم إلا أن يُفَسَّر شؤم الفرس بأن يربط رياء وفخرًا ونواء لأهل الإسلام.
باب الخيل لثلاثة، وقول الله عز وجل:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}[النحل: ٨]
استدل بالآية على أن الخيل [.......] فإن الركوب يتناول ركوب المجاهد والزينة القسمين الآخيرين بحسب النية.
٢٨٦٠ - (مَسْلَمة) بفتح الميم واللام (أسلم) بفتح الهمزة (عن أبي صالح) هو ذكوان السمان (فأطال لها في مرج أو روضة) المرج موضع متسع فيه أنواع النبات، تمرج فيه الدواب، أي: تختلط والروضة موضع يقف فيه الماء (في طيلها) أصله طول قلبت الواو ياء