للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُمُ السَّامُ عَلَيْكَ. فَقُلْ وَعَلَيْكَ». طرفه ٦٩٢٨

٦٢٥٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ». طرفه ٦٩٢٦

٢٣ - باب مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ مَنْ يُحْذَرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَبِينَ أَمْرُهُ

٦٢٥٩ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ بُهْلُولٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنِى حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه -

ــ

٦٢٥٨ - (أبي شيبة) بفتح المعجمة وسكون الياء (هُشَيم) بضم الهاء، مصغَّر وأحاديث دلّت على عدم جواز السلام قال العلماء: فإذا سلم ولم يعلم ثم علم أنه كافر فليقل له: ردَّ على سلامي.

قلت: وكذا أكلُّ مبتدع وعاص.

باب من نظر في كتاب من يُحذر على المسلمين

بضم الياء على بناء المجهول، أي: يُخَاف. وفي رواية: "من عذر" والأول هو الصواب، غرض البخاري أنَّ ما جاء في الأحاديث من عدم جواز نظر الإنسان في كتاب الغير بغير إذنه ليس على العموم بل ذلك إذا لم يكن خوف ضرر على المسلمين.

٦٢٥٩ - (بُهلُول) بضم الباء واللام. (ابن إدريس) عبد الله الأودي (حُصين) بضم الحاء، مصغر (عُبَيد) بضم العين وفتح الباء، مصغر (السُّلمي) بضم السين وفتح اللام. روى حديث علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسله وأبا مرثد الغنوي والزبير [بن] العوام إلى امرأة معها كتاب من حاطب يُخبر فيه أهل مكة بتوجُّه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليهم. وقد سلف الحديث في غزوة الفتح وغيرها وموضع الدلالة: لمَّا جاؤوا بالكتاب نظر فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غير إذن حاطب.

<<  <  ج: ص:  >  >>