٥٩١٦ - حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ - رضى الله عنها - زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ «إِنِّى لَبَّدْتُ رَأْسِى، وَقَلَّدْتُ هَدْيِى، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». طرفه ١٥٦٦
٧٠ - باب الْفَرْقِ
٥٩١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ،
ــ
النُسُك، إشارة إلى ما هو الأولى من التقصير. قوله:(ولا تشبهوا بالتلبيد) بفتح التاء أي: إذا لم يحلقوا، فكأنهم شبهوا بالملبد، فإن غرض الملبد من التلبيد حفظ شعره ووقايته. وأما حمل قول عمر على أن من أراد الإحرام، فليحلق قبل الإحرام فلا يعول عليه لأنه خلاف السنة.
٥٩١٥ - (حبان بن موسى) بكسر الحاء والباء الموحدة.
٥٩١٦ - (عن حفصة قلت: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هديي) ليس هذان الوصفان بمانع، إنما المانع سوق الهدي، وإنما أشار بهذا إلى أنه من أول الأمر كان عازمًا على أن لا يحل.
باب الفَرْق
بسكون الراء: تفريق شعر الرأس إلى الجانبين، من فرقت الشيء فصلته، وربما شدت القاف.