للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اعْتَكَفَتْ وَهْىَ مُسْتَحَاضَةٌ.

١٢ - باب هَلْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ

٣١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلَاّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ دَمٍ، قَالَتْ بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا.

ــ

٣١١ - (مسدّد) بضم الميم وتشديد الدال مفتوحة (معتمر) بضم الميم الأولى وكسر الثانية.

وإذا جاز للمستحاضة دخول المسجد، فكذا سَلِل البول والمذي ودامي الجرح، لكن يجب المحافظة على أن لا يلوث المسجد.

باب: هل تصلي المرأة في ثوبٍ حاضت فيه

٣١٢ - (أبو نعيم) -بضم النون على وزن المصغر- الفضل بن دكين (عن أبي نجيح) عبد الله بفتح النون وكسر الجيم (عن مجاهد) ابن حبر -بالحاء المهملة- ويقال: ابن جُبير بضم الجيم على وزن المصغر مولى عبد الله بن الثابت القارئ المشهور، اختلفوا في سماعه عائشةَ بعد اتفاقهم على سماعه ابن عباس وأبا هريرة وجابرًا. وسيأتي في الحج والمغازي ما يدل على سماعه منها.

(ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه) لا يخالف ما تقدم من حديث أم سلمة: فأخذت ثياب حيضتي؛ لأن ذلك كان بعد ما وسّع الله عليهم، أو لم ترد بإحدانا العموم. والأول هو الوجه لظهور العموم (قالت بريقها فمصعَتْه) بالميم وصاد مهملة وعين كذلك، [قال] ابن الأثير: المصَعَ: التحريكُ والضرب. ومعنى: قالت بريقها، أنها حكت بريقها ما كانوا يفعلونه من غسل الدم بالماء لا أنها اكتفت بالريق عن الماء، كما يتبادر إلى الفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>