باب من حلف ألا يدخل على أهله شهرًا فكان الشهر تسعًا وعشرين
٦٦٨٤ - (حميد) -بضم الحاء مصغر- روى عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (آلى من نسائه شهرًا) وليس المراد الإيلاء المتعارف الذي له أحكام بل مجرد الحلف شهرًا، والإيلاء إنما يكون في أربعة أشهر وأكثر، واستدل به البخاري على أن الإنسان إذا حلف على أمر وعين شهرًا وكان ذلك الشهر ناقصًا، يكون البر حاصلًا به، وهذا إنما يصح إذا حلف في أول الشهر، وأما إذا كان في أثناء الشهر فلا بد من إكماله ثلاثين.
باب إن حلف لا يشرب نبيذًا فشرب طلاء أو سكرًا
الطلاء -بكسر الطاء- عصير العنب إذا طبخ بحيث ذهب ثلثاه، هذا هو الثلث الذي قال بإباحته أبو حنيفة إذا قصد بشربه التقوي لا التلهي، والسكر -بفتح السين والكاف- نبيذ التمر، قاله الجوهري، وقال ابن الأثير: هو خمر العنب، هكذا رواه الأثبات.
(لم يحنث في قول بعض الناس) يريد أبا حنيفة، وهذا النقل ليس بصحيح عن أبي حنيفة، قال في "الهداية": وحد الخمر والسكر على الخمر ثمانون.
٦٦٨٥ - ثم روى حديث أبي أسيد -بضم الهمزة مصغر- واسمه مالك، أن امرأته سقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيذ تمر، وحديث سودة، وغرضه من الحديثين إلزام أبي حنيفة بإطلاق النبيذ