٢٦٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ هِشَامٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُولُ «الْبَيِّنَةَ وَإِلَاّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ. طرفاه ٤٧٤٧، ٥٣٠٧
ــ
باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة
٢٦٧١ - (محمد بن بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم (أنّ هلال بن أمية) بكسر الهاء وضم الهمزة وتشديد الياء (قذت امرأته بشريك بن سحماء) -بتقديم الحاء على الميم- هو شريك بن عبدة بن مغيث البلوي، حليف الأنصار، وسحماء أُمُه (فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: البينة، أو حدّ في ظهرك) رفع بالابتداء؛ أي: المطلوب البينة، أو حكم الله أحدهما؛ لأنّ آية اللعان لم تكن نازلة (إذا رأى أحدنا رجلًا مع امرأته ينطلق يلتمس البينة؟) هذا موضع الدلالة على الترجمة؛ لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعه (فذكر حديث اللعان) أي: بطوله، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
فإن قلت: لم يذكر في الباب ما يدل على الشق الأول من الترجمة، وهو ما إذا ادعى؟ قلت: الأحاديث المتقدمة في الأبواب السابقة كلها دليل عليه، فاكتفى به، أو قاس الأموال على الأعراض، وهو قياس جلي لا يتوقف فيه.