للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قَرْئِهَا بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ قَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ.

٣٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ. أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِى حُبَيْشٍ سَأَلَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ إِنِّى أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ «لَا، إِنَّ ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَكِنْ دَعِى الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِى كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِى وَصَلِّى».

٢٦ - باب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

٣٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ

ــ

(وقال مُعتمر) بضم الأولى وكسر الثانية هو معتمر بن سلمان (عن أبيه قال: سألت ابن سيرين عن المرأة التي ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام. قال: النساء أعلم بذلك) هذا يدل على أنه كان يقبل قول النساء في ذلك لو شهدن به.

٣٢٥ - (أحمد بن أبي رجاء) بفتح الراء والجيم مع المدّ (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حماد بن أسامة. ذكر حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وقد تقدم مع شرحه مرارًا، وغرضه منه هنا أنه ردها بعد الاستحاضة إلى الأيام التي كانت تحيض فيها من غير بيان مقدار تلك الأيام، فدل على أن ذلك مفوض إليها، مهما قالت تصدق فيه (ثم اغتسلي وصلي).

فإن قلتَ: سيأتي في باب عرق الاستحاضة أن أمّ حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة؟

قلتُ: سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله مستوفى.

باب: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

٣٢٦ - (قتيبة بن سعيد) بضم القاف على وزن المصغر (إسماعيل) هو ابن عُلَية (عن

<<  <  ج: ص:  >  >>