اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ «هَذَا عِرْقٌ». فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
٢٨ - باب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ الإِفَاضَةِ
٣٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ
ــ
(فكانت تغتسل لكل صلاة) ليس في الحديث أن ذلك كان بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودم العرق صريحٌ في أنه ليس دم الحيض، فأيّ وجه للغسل لكل صلاة؟ وكذلك أوّلَهُ بعضهم بأنها كانت تغتسل لإزالة الدم الذي أصابها. هذا، وقد روى البيهقي من طرق مرفوعًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل لكل صلاة.
قال الشافعي: كانت متحيرة لم تكن لها عادة ولا تميز حتى ترد إليه فهي في كل ساعة تحتمل الحيض والطهر. كذا قاله الخطابي. وفيه نظرٌ لما روى أبو داود: أنه أمرها أن تفطر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وزعم الطحاوي أن حديث بنت أبي حبيش ناسخ لهذا الحديث. وهذا يتوقف على العلم بالتاريخ. والأقربُ أن يكون الأمر بالغسل لكل صلاة لإزالة ما عسى أن يكون أصابها من الدم.
باب: المرأة تحيض بعد الإفاضة
الإفاضة: الدفع. قال الجوهري: كل إفاضة دفع. قلت: لكن صار عند الإطلاق علمًا لرجوع من عرفات. والمراد بعد طواف الإفاضة.
٣٢٨ - (حَزْم) بفتح الحاء وزاي معجمة (عَمْرَة) بفتح العَين وسكون الميم (صفية) بفتح الصاد على وزن عطية (بنت حُيي) -بضم الحاء وفتح الياء آخره أيضًا مشددة-: النضيرية أم المؤمنين، من سبي خيبر. اشتراها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من دحية بسبعة رؤوس من السبي لما نعت