للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - باب النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ

وَقَالَ عُبَادَةُ بَايَعْنَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ لَا نَنْتَهِبَ.

٢٤٧٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَدِىُّ بْنُ ثَابِتٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِىَّ - وَهُوَ جَدُّهُ أَبُو أُمِّهِ - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ النُّهْبَى وَالْمُثْلَةِ. طرفه ٥٥١٦

٢٤٧٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ

ــ

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الميتاء [كما] ترجم عليه؟ قلت: هذا على دأبه أشار إلى ما ورد ولم يكن على شرطه.

باب النهبي بغير إذن صاحبه

قال ابن الأثير: النهبى -بضم النون- مصدر كالنهب، وقد يكون اسم ما ينهب؛ كالعمرى.

فإن قلت: ما فائدة قوله: بغير إذن صاحبه، وهل يكون النهب بالإذن؟ قلت: احترز به عما ينتهب في الإملاكات مما ينثر فإنه بإذن صاحبه.

وروى ابن الأثير في "النهاية" أنه نثر شيء في إملاك ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاضر، فلم يأخذوه، فقال: "لم لم تأخذوه"؟ قالوا: لأنك نهيت عن النهبى، قال: "إنما نهيت عن نهبى العساكر" وكره الشافعي أخذه لأنّ الناس يزدحمون فيه، يأخذ القوي دون الضعيف.

(عبادة) بضم العين وتخفيف الباء.

٢٤٧٤ - (إياس) بكسر الهمزة (نهى عن النهبى والمثلة) -بضم الميم- قطع طرف من أطراف الحيوان وهو حي، لأنه تشويه خلق الله.

٢٤٧٥ - (عفير) -بضم العين- مصغر وكذا (عقيل).

<<  <  ج: ص:  >  >>