للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٩ - باب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِلَيْلٍ، فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ

١٦٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَالِمٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

ــ

يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة؛ لما رواه مسلم من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن جابر، وقال أبو حنيفة: يصلي بالمزدلفة بأذان وإقامة للصلاتين، وأما الظهر والعصر في عرفات بأذان واحد وإقامتين، قال في الهداية: وذلك للنقل المستفيض.

فإن قلت: فما الجواب لهم عن هذا الحديث؟ قلت: عبد الله لم يروه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قد سلف من رواية ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بجمع كل واحدة بإقامة، ولو كان هناك أذان لكل واحدة لم يكن يترك ذكره.

فإن قلت: كلام ابن مسعود: صلاتان تحولان يدل على أن لا جمع في غيرهما. قلت: لا دلالة فيه، ولو سلم كان من قبل المفهوم، وأجمعوا على أنَّه جمع الظهر والعصر في عرفات.

باب من قدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدِّم إذا غاب القمر

الضَّعَفَة -بثلاث فتحات- جمع ضعيف؛ والمراد به النساء والصبيان.

١٦٧٦ - (وكان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بليل) قال الجوهري: المشاعر: المناسك، والمشعر الحرام واحد منها، وذكروا في أسماء الأماكن أن اسم المشعر قُزَح بضم القاف وزاي معجمة (فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر) أي: لوقتها؛ أي: في وقتها، اللام فيه للتوقيت، كقوله تعالى: {أَقِمِ الْصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الْشَّمْسِ} [الإسراء: ٧٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>