للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْعَدَوِىِّ قَالَ سَمِعَتْ أُذُنَاىَ وَأَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ حِينَ تَكَلَّمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ». قَالَ وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهْوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ». طرفاه ٦١٣٥، ٦٤٧٦

٣٢ - باب حَقِّ الْجِوَارِ فِي قُرْبِ الأَبْوَابِ

٦٠٢٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو عِمْرَانَ قَالَ

ــ

أشهر، هذا تخيير بين المندوب وبين المباح كذا قيل، والأحسن حمله على ما يشمل الواجب أيضًا.

٦٠١٩ - (عن أبي شريح العدوي) واسمه خويلد بن عمرو (جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام) قال الخطابي: الكل ثلاثة أيام إلا أنه في اليوم الأول يكرمه بالضيافة، وقال ابن الأثير: يوم الجائزة غير أيام الضيافة، ففي اليوم الأول يتحفه فوق العادة، وفي اليومين على العادة، ويوم رحيله يعطيه ما يبلغ به منزلًا آخر، وهذه العطية تسمى الجائزة والخير، فما كان وراء ذلك فهو صدقة.

فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين الأول؟ قلت: قدمنا أن هذا في بدء الإسلام، وكانت الضيافة واجبة، فالأول واجب وهذا مندوب.

(من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) هذا أبلغ من قوله: فلا يؤذ جاره (ومن كان يومن بلاه واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت) هذا من جوامع الكلم التي خص بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل: المراد بهذا المؤمن الكامل، والممثل له مؤمن كامل.

باب حق الجوار وقرب الأبواب

٦٠٢٠ - (حجاج بن منهال) بكسر الميم (أبو عمران) -بكسر العين- الجوني عبد الملك

<<  <  ج: ص:  >  >>