للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣ - باب {الظِّهَارِ} وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا) إِلَى قَوْلِهِ (فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)

وَقَالَ لِى إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِى مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ. قَالَ مَالِكٌ وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ. وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَىْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ، وَفِى الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَىْ فِيمَا قَالُوا، وَفِى بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا

ــ

باب في الظهار

الظهار مأخوذ من الظهر، وكان طلاقًا في الجاهلية، كنوا عن الجماع بالبطن، ثم كنوا عن البطن بالظهر. قاله ابن الأثير، وقيل: كان وطء المرأة وظهرها إلى السماء محرمًا عندهم فلما قصدوا المبالغة في تحريم المطلقة عبروا عن ذلك بذكر ما يدل على تغليظ الحرمة. واستدل على مشروعية الظهار وحكمه بالآية الكريمة: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة:١] نزلت في خولة بنت خويلد، وقيل: بنت ثعلبة. قال ابن عبد البر: وقيل: اسمها جميلة، وقيل: خويلة بنت دليح بضم الدال المهملة آخره حاء كذلك. قال: وابنة ثعلبة أصح، وزوجها أويس بن الصامت، ولم يروِ في الباب حديثًا، وقد رواه مسلم والحاكم وكأنه لم يكن على شرطه. والظهار شرعًا: تشبيه المرأة بظهر الأم أو أحد المحارم أو تشبيه بعضو آخر، والمحل الزوجة عند الجمهور. وقال مالك والثوري: الأمة كالحرة ذكره في به "الموطأ".

فإن قلت: ما العود الذي أشير إليه بقوله: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المجادلة: ٣] قلت: عند مالك: العزم على الوطء، وعند أبي حنيفة العزم على الإمساك، وعلى القولين لا يجوز الوطء إلا بعد الكفارة وقال الشافعي: إذا ظاهر ثم أمسكها مقدار ما يمكنه أن يطلقها فيه فقد حصل العود عند الإمام أحمد، والعبد كالحر إلا أنه لا كفارة عليه إلا الصوم. وقال مالك: لو أطعم أو أعتق بإذن مولاه صح، والإعتاق يجب أن تكون قنة سالمة عن العيوب، إلا أن الشافعي يحمل الرقبة على المؤمنة كما هو مذهبه في حمل المطلق على المقيد.

(الحسن بن الحر) ضد العبد، ليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. وفي رواية أبي ذر: حي ضد الميت بدل الحر (وفي العربية: {لِمَا قَالُوا} في نقض ما قالوا وهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>