للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨ - باب مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ لِيَكُونَ أَنْقَى

٢٦٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

ــ

باب: مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

أفعل تفضيل، حُذف منه: من، كما في: الله أكبر.

٢٦٠ - (الحميدي) -بضم الحاء على وزن المصغر- عبد الله بن الزبير، نسبةً إلى جده الأعلى (سفيان) هو ابن عيينة (عن سالم بن أبي الجعد) -بفتح الجيم- اسمه نافع (كُريب) بضم الكاف، على وزن المصغر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل من الجنابة فغَسَل فرجه).

فإن قلتَ: غسل الفرج مقدم على الاغتسال فما وجه هذه الفاء؟ قلت: ذكرنا مرارًا في أمثاله أن الفاء لتفصيل المجمل، لأن رتبة المفصل فوق المجمل (ثم دلك بها الحائط).

قال بعضُهم: فإن قلت: هذه الترجمة من الباب السابق، فما فائدة التكرار؟ قلت: غرض البخاري الإشارة إلى تفاوت السياق، فإن عمر بن حفص روى هذا الحديث في معرض بيان المضمضة، والحميدي في معرض بيان غسل اليد بالتراب، هذا كلامه وليس بشيء؛ فإن البخاري روى حديث الأعمال بالنيات في سبع مواضع، ولا يمكن أن يقال فيه شيء من هذا، بل غرض البخاري استنباط الأحكام، فيصحّ كل باب لحكم، ويستدل عليه بالحديث، ودأبه الاستدلال بالخفي. ألَا ترى أنه وضع الباب لمسح اليد بالتراب،

<<  <  ج: ص:  >  >>