للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦ - باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

١٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَا وَأَبِى وَجَدِّى وَخَطَبَ عَلَىَّ فَأَنْكَحَنِى وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ،

ــ

والزانية والله الموفق، وإنما هذا في صدقة التطوع، وبيان حكم الله وأما الفرض فلو أعطي لغني لا يسقط به الفرض عند الشافعي وأبي يوسف حتى لو ظهر له الأمر بعد ذلك يجب إعادته ثانيًا.

وفي الحديث دلالة على أنَّ ثواب الأعمال إنما هو بالنية، وأنَّ المجتهد وإن كان مخطئًا يؤجر.

وقوله: (فأُتي) على بناء المجهول؛ أي: في المنام، جاء صريحًا في رواية الطبراني وأبي نعيم، فسقط ما قيل إنما سمع هاتفًا أو ملكًا، أو قال له نبي، أو أوصاه عالم.

باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر

١٤٢٢ - (أبو الجويرية) -مصغر الجارية- اسمه حطان -بكسر الحاء وتشديد الطاء- الجرمي (معن بن يزيد) بفتح الميم وسكون العين (بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنا وأبي وجدي) اسم جده أخنس السلمي، واتفق أهل السير أن ليس في الصحابة أب وابن وجد يروون الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم -، وإن كان أبو بكر الصديق يروي [عن] أولاد فيهم عبد الرحمن ابنه؛ إلا أنه رده شيخنا أبو الفضل ابن حجر بما رواه أحمد: أنه تخلفت عن الإسلام امرأة منهم، فنزلت: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: ١٠].

قلت: وكذا قال ابن عبد البر آجرًا إنه لم يصح كونهم بدريين، هذا؛ وأمَّا ما استدل به بما رواه ففيه نظر؛ لأن تخلف المرأة ونزول الآية لا دلالة فيه على ذلك، ألا ترى أن ما رواه البخاري من أن الآية لما نزلت طلق عمر امرأته قريبة وأم كلثوم؛ وعمر بدري.

(وخطب عليَّ فأنكحني) فاعل خطب: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، يقال: خطب المرأة عليه إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>