الدراهم والدنانير، وصورته إذا كانت الدراهم من أحدهما والدنانير من الآخر أن يبيع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر، وهو المراد من قول البخاري:"وما يكون فيه الصرف" ولم يقل به مالك والكوفيون في هذه الصورة.
(وما كان نسيئة فردوه) وفي بعضها "ردوه" بدون الفاء؛ لأن الموصول قد لا يقصد فيه، وفي بعضها:"فذروه" -بالذال المعجمة- أي: اتركوه.
باب مشاركه الذمي والمشركين في المزارعة
٢٤٩٩ - (جويرية) بضم الجيم مصغر الجارية. روى في الباب حديث ابن عمر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى خيبر اليهود أن يعملوها [ويزرعوها] ولهم شطر ما خرج) وقد سلف الحديث، ووجه إيراده هنا الدلالة على جواز الشركة مع الذمي، ويقاس عليه المشرك، فإن الذمي مشرك، وكره الشافعي والكوفيون مشاركة الكافر في غير المساقاة؛ لأنه يخلط بماله مال الربا وثمن الخنزير، ولم يجوزه مالك وأحمد إلا أن يتولى البيع المسلم والذمي بحضرة المسلم، وليس في الحديث ذكر المشرك؛ إلا أنه لا يكون شريكًا إلا إذا مستأمنًا، وهو في حكم الذمي.
باب قسمة الغنم والعدل فيها
٢٥٠٠ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (عن يزيد بن حبيب) على وزن فعيل (عن أبي الخير)