للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢ - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا

قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِى جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْىِ، وَفِيهِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٦٨٢١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً». قَالَ لَا. قَالَ «هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ». قَالَ لَا. قَالَ «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». طرفه ١٩٣٦

ــ

فإن قلت: اتفقوا على أن من زنى الأفضل في حقه أن يستر على نفسه، وهذا قد مدحه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قلت: الستر مستحب، ولكن من جاد بنفسه فقد بالغ في التقريب إلى الله وتطهير نفسه، ونظيره من أكره على الكفر، التكلم به رخصة، فالصبر على الأذى عزيمة وأفضل.

فإن قلت: هل صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ماعز؟ قلت: فيه خلاف في الرواية، قال شيخنا: ووجه الجمع أنه لم يصل عليه في اليوم الأول زجرًا للناس على فعل مثله ثم صلى عليه، وقال أحمد: يكره للإمام أن يصلي على المرجوم، والجمهور على عدم الكراهة.

باب من أصاب ما دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة

(قال عطاء: لم يعاقبه النبي - صلى الله عليه وسلم - يجوز رجوع الضمير إلى المجامع في رمضان، وإلى الذي أصاب قبلة من امرأة (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) هو قبيصة بن جابر كان محرمًا فرمى حجرًا فقتل ظبيًا، قال: فلما قدمنا مكة جئت عمر فسألته، وكان عنده عبد الرحمن بن عوف يشاوره فحكم عليٌّ بشاة (وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود) سلف حديثه في مواقيت الصلاة في باب: الصلاة كفارة، قال: أقم عليَّ الحدَّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "قد صليت معنا" فنزل قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: ١١٤].

ثم ساق البخاري حديث الواقع امرأته في رمضان. وفقه الباب: أن الذنب الذي لا حد

<<  <  ج: ص:  >  >>