داعية إليه ليعلم الناس كيفية الحلف، فإنهم في الجاهلية، كانوا يحلفون بالآباء والأصنام، فلا يدخل تحت قوله تعالى:{وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}[البقرة: ٢٢٤] لأن ذلك إذًا لم يكن للحالف قصد صحيح.
باب من حلف بملة غير الإسلام
٦٦٥٢ - (معلى) بضم الميم وتشديد اللام (وهيب) بضم الواو، مصغر (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله الجرمي (من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال) أي: يكفر بذلك إن كان معتقدًا، وإلا فهو تحذير عن ارتكاب مثله على أبلغ وجه (ومن قتل نفسه بشيء عذب به) جزاء من جنس عمله (ولَعْنُ المومن كقتله) أي: في أصل الإثم؛ لأن إثم القتل أعظم.
باب ما يقول: ما شاء الله وشئت
٦٦٥٣ - والحكمة في ذلك سوء الأدب، فإن الواو تدل على مطلق الجمع من غير ترتيب، بل يقول: شاء الله ثم شئت، فاستدل عليه بما في حديث الأعمى والأبرص (فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك) فإنه يقاس عليه، وأما ما وقع في الحديث: "لا يقولن أحدكم: ما شاء