٥٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى بَكْرَةَ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي
ــ
-بضم الغين مصغر- أي: قليلة. (فتوزعوها أو قال: فتجزعوها) والشك من ابن سيرين، وفاعل قال: أنس، والمعنى واحد. قال ابن الأثير: التجزع من الجزع بالزاي المعجمة وهو: القطع.
باب من قال: الأضحى يوم النحر
بتقدير مضاف أي: يوم الأضحى، أو وقت الأضحى يوم النحر، وإنما أخذه من إضافة اليوم إلى النحر، والمراد دخول وقته كما تقول: وقت الظهر بزوال الشمس، وقد روى أحمد والدارقطني:"منى منحر، وفي كل أيام التشريق ذبح".
٥٥٥٠ - (محمد بن سلام) بتخفيف اللام (عن أبي بكرة) -بفتح الباء- نفيع بن الحارث.
روى في الباب حديث خطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وقد سلف في الحج وفي غيره، وموضع الدلالة قوله:(أليس يوم النحر)، (الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض) إشارة إلى رفع النسيء الذي كان عليه المشركون كما سبق تحقيقه، وكان ذلك العام موافقًا للسنة الإلهية، وقد قدمنا مرارًا أن هذا لا يدل على أن حج الصديق لم يكن موافقًا، بل قوله تعالى:{يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ}[التوبة: ٣] هو حج أبي بكر بلا خلاف، فكيف لا يكون على وفق الشرع؟ إلا أن الظاهر أن يوم العيد أفضل؛ لأن أيام التشريق كالتابع له.
(ورجب مضر) إما لأن تحريمه كان خاصًّا كما قاله ابن الأثير، أو كانوا أشد تعظيمًا