للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ».

٣ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ وَتَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنِيهِ

وَقَوْلُهُ تَعَالَى (لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).

٧٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ، فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ».

ــ

تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ} [المائدة: ١٠١] (إنما أهلك من قبلكم سؤالهم) ويروى: "هلك من قبلكم بسؤالهم" (فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها فلا دليل فيه لمن يقول إن أمر الشارع يكون للندب.

باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه

أي ما لا يكون مهمًا له.

٧٢٨٩ - (عن عبد الله بن يزيد المقرئ) بضم الميم من الإقراء (عقيل) بضم العين مصغر (إن أعظم المسلمين جرمًا) بضم الجيم، أي: إثمًا (من سأل عن شيء لم يحرم فحرم لأجل مسألته) لأن ضرره لحق كل مسلم إلى آخر الدهر.

فإن قلت: أليس قد قال تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هلا سألوا إذا لم يعلموا"؟ قلت: الكلام هنا في أمر لا يتعلق به أمر ديني، ولا تدعو إليه ضرورة، وهؤلاء كانوا من هذه الطائفة كان إذا ضلت ناقته يقول أين ناقتي، وقد أشار إليه في الترجمة بقوله: وتكلف ما لا يعنيه.

قال بعض الشارحين: فإن قلت: هذا فيه دلالة على أن أفعاله تعالى معللة؟ قلت: الأشعرية لا ينكرون جواز تعليل فعله، بل ينكرون الوجوب، وهذا غلط فإنهم استدلوا على عدم الجواز بأنه يوجب الاستكمال. والمسألة معروفة. قال شيخ الإسلام: وكقولهم: اجعل

<<  <  ج: ص:  >  >>