٢٢٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ،
ــ
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل) بفتح التاء أخرجه على صيغة المشاركة؛ لأنه منه العمل ومن صاحب العمل إعطاء الأجر (وإن لبعضهم لمائة أَلْف قال) أي: شَقِيق (ما نراه إلَّا نفسه) -بضم النُّون -أي: ما نظن، والحديث دل على الاهتمام بالصدقة، وأن أجر الحمّال لا بأس به.
باب أجرة السمسرة
قال ابن الأثير: السمسرة: البيع والشراء، والسمسار -بكسر السين- من يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع؛ وهو الذل الذي عرفنا.
(ولم ير الحسن وابن سيرين وعطاء وإبراهيم بأجرة السمسار بأسًا) هذا الذي قالوه إليه ذهب الأئمة الأربعة، فإن كان الأجر معلومًا فذاك، وإلا يجب أجر المثل (قال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك؛ فلا بأس به) هذا قال به أَحْمد من الأئمة (وقال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: المسلمون عند شروطهم) هذا التعليق رواه أبو داود والدارقطني مسندًا، والمراد شروط خالية عن الغرر، كما بين ذلك في الفروع.