٦٦ - باب اسْتِعَارَةِ الثِّيَابِ لِلْعَرُوسِ وَغَيْرِهَا
٥١٦٤ - حَدَّثَنِى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلَادَةً، فَهَلَكَتْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي طَلَبِهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ، فَلَمَّا أَتَوُا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ. فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ، إِلَاّ جَعَلَ لَكِ مِنْهُ مَخْرَجًا، وَجُعِلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةٌ. طرفه ٣٣٤
٦٧ - باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ
٥١٦٥ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -
ــ
أكل الجميع منهما في وقت، ولكن قوله: أشبع الناس خبزًا ولحمًا ناب عنه، وكذا قوله في الحيس -فجعل يدعو عشرة يأكلون منه حتى تصدعوا كلهم عنها- ظاهر في المغايرة.
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
٥١٦٤ - (عبيد) بضم العين مصغر (أبو أسامة) بضم الهمزة. روى في الباب استعارة قلادة عائشة من أسماء، وقد سلف في كتاب التيمم.
فإن قلت: لم يرو حديثًا يدل على الشق الأول. قلت: اكتفى بحديث القلادة فإنه إذا جاز لغير العروس فلها من باب الأولى، وقد سلف في أبواب الهبة عن عائشة أنه كان لها درع تستعيرها العرائس، وإنما لم يروه هنا لما جرت به عادته من الاستدلال بالخفي.
(أسيد بن حضير) بالحاء المهملة وتصغير الاسمين (قطّ) بفتح القاف وتشديد الطاء، وفيه لغات أُخَر تقدم ضبطها.
باب ما يقول الرجل إذا أتي أهله
٥١٦٥ - (عن سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون العين (كريب) بضم الكاف