للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَىَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَا، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَىْءٌ كَانَ أُحِلَّ لَهُ. أطرافه ١٦٩٨، ١٦٩٩، ١٧٠٠، ١٧٠١، ١٧٠٢، ١٧٠٣، ١٧٠٤، ١٧٠٥، ٢٣١٧، ٥٥٦٦

١٠٨ - باب فَتْلِ الْقَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ

١٦٩٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ رضى الله عنهم قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ قَالَ

ــ

الشافعي رضي الله عنه، قال النووي: الحسن ما حسنه الشرع، وهذا مثل الختان، ومن فوائده أنها لا تسرق؛ فإن السارق لا يقدم على سرقة الهدي، كان أقدم يُعرف بالإشعار. وفي الهداية أن أبا حنيفة إنما كره ذلك لأهل زمانه فإنهم كانوا يفرطون فيه؛ بحيث يخاف منه السراية، وأما الحديث فعنده مسلّم.

١٦٩٦ - (أبو نعيم) بضم النون على وزن المصغر (أفلح) بفتح الهمزة على وزن أحمد.

(عن عائشة قالت: فتلت قلائد هدي بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أُحل له) ردت بهذا الكلام على ابن عباس؛ فإنه كان أفتى بأنّ من أرسل هديًا مع غيره يحرم عليه ما يحرم على الحاج حتى يبلغ الهدي محله.

فإن قلت: ترجم على الإشعار قبل الإحرام دل عليه بلفظ ثمّ، ولا دلالة في الأحاديث على ذلك؟ قلت: أشار على دأبه إلى ما وقع في الموطأ ومسلم بلفظ "ثمّ".

باب فتل القلائد للبدن والبقر

١٦٩٧ - (عن حفصة قلت: يا رسول الله، ما شأنُ الناس حلّوا ولم تحل؟) أنكرت على

<<  <  ج: ص:  >  >>