٢٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا،
ــ
باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها
(ولم ير الحسن بأسًا أن يقبلها أو يباشرها) أي: يوصل بشرته إلى بشرتها. الاستبراء: طلب العلم ببراءة رحمها من ماء الغير وشبهة حدوث الملك (وقال ابن عمر: لا تُستبرأ العذراء) وبه قال أبو يوسف (وقال عطاء: لا بأس أن يصيب من جاريته الحامل دون الفرج) مذهب عطاء قريب من مذهب الحسن، وهو عطف على ما تقدم من الآثار (وقال الله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المؤمنون: ٦]) هذا يتعلق بأوّل الترجمة دليل له, فإنه يدل على أن الأمَةَ كالزوجة بعد الاستبراء، ولولا ورود الأمر بالاستبراء في الحديث الإماء في حكم الأزواج في الحل على كل حال.
وقال بعض الشارحين: الآية دليل عطاء في أنَّه يجوز أن يصيب من جاريته الحامل دون الفرج.
هذا الذي قاله لا يُعقل؛ لأن أول الآية هو قوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}[المؤمنون: ٥، ٦] فالآية مسوقة لتحل الفروج؛ لا لما دون الفرج حتَّى يكون دليلًا لعطاء في أن الحامل يجوز أن يصيب منها ما دون الفرج، وبما ذكرنا من الإشارة إلى فساد قوله غنية عن الراد ما ارتكب من الشطط في توجيه ما رآه، والله الموفق، وله المنة والفضل.
٢٢٣٥ - ثم روى حديث صفية: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اصطفاها لنفسه. وقد سلف قريبًا في