للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٩٣ - وَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِابْنٍ لِى لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ. طرفه ٢٢٣

١١ - باب أَىَّ سَاعَةٍ يَحْتَجِمُ

وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلاً.

٥٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ صَائِمٌ. طرفه ١٨٣٥

١٢ - باب الْحَجْمِ فِي السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ

قَالَهُ ابْنُ بُحَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

ــ

الذي يجعل في أحد شقي الفم، مشتق من اللديد وهو الجانب، قال سفيان: أخبر باثنين ولم يبين خمسة، وعبارة بعضهم تدل على أن عدم البيان من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه قال: ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الباقية بناء على شهرتها عندهم، وقيل: المراد بالسبعة الكثرة؛ لأن فوائد القسط أكثر، ويؤيد هذا الوجه اختصاره على الإثنين.

باب أية ساعة يحتجم

(واحتجم أبو موسى ليلًا).

٥٦٩٤ - وروى في الباب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (احتجم وهو صائم) فقد دل الليل والصوم على أن ليس له وقت معين بل بحسب الحاجة، وكذا في الباب بعده من ذكر السفر والإحرام يدل على الإطلاق من غير توقيت فيه، وكرهه مالك للصائم، وحديث: "أفطر الحاجم والمحجوم" تقدم الجواب عنه في أبواب الصوم، أما الأيام ففي رواية ابن ماجه مرفوعًا: "احتجموا على بركة الله يوم الخميس والإثنين، واجتنبوا الأربعاء والجمعة والسبت" وفي رواية أبي داود: "يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقأ فيه الدم" (قاله ابن بحينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) روى هذا التعليق عنه البخاري بعد هذا مسندًا في الحجامة على الرأس، وإذا جاز للمحرم والمسافر، ففي الغير من باب الأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>