للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - باب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْىِ الْوَلَدِ

٥٣٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِى غُلَامٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ «مَا أَلْوَانُهَا». قَالَ حُمْرٌ. قَالَ «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ». قَالَ نَعَمْ.

قَالَ «فَأَنَّى ذَلِكَ». قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ». طرفاه ٦٨٤٧، ٧٣١٤

٢٧ - باب إِحْلَافِ الْمُلَاعِنِ

٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا. طرفه ٤٧٤٨

ــ

باب إذا عرّض بنفي الولد

التعريض لغة من العُرض -بضم العين- وهو الجانب، وعند علماء البيان: الدلالة على شيء من غير استعمال اللفظ فيه لا حقيقة ولا مجازًا. قال ابن الأثير في "المثل السائد": التعريض اللفظ الدال على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي والمجازي، بل من جهة التلويح، فمن قال: التعريض كناية تكون مسوقة لأجل موصوت غير مذكور فقد اخترع اصطلاحًا جديدًا.

٥٣٠٥ - (قزعة) بالقاف والزاي المعجمة وثلاث فتحات (أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -) وفي رواية الترمذي: أن رجلًا من فزارة، وكذا النسائي. واسم الرجل: ضمضم بالمعجمتين على وزن جعفر يعرض بنفي ولده، والتعريض هو قوله: (ولد في غلام أسود، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعله نزعه عرق) جذبه الضمير للمولود أي: أصل من أصوله، والكلام على طريقة تشبيه الأصل بعرق الشجرة.

٥٣٠٦ - (جويرية) بضم الجيم مصغر جارية. واتفاق الأئمة على أن لا يعتد بالتعريض في باب اللعان، وعليه البخاري، فإنه كان أجازه بالإشارة فلم يجزه بالتعريض؛ لأنه دون الإشارة إلا رواية عن مالك إذا كانت الدلالة ظاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>