للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٢٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَنْ مَرَّ مَعَ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ فَأَمَّنَا فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ. فَقُلْنَا يَا أَبَا عَمْرٍو مَنْ حَدَّثَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما.

٥٧ - باب فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضى الله عنه - إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ. وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ مَا عَلِمْنَا عَلَى الْجَنَازَةِ إِذْنًا، وَلَكِنْ مَنْ صَلَّى ثُمَّ رَجَعَ فَلَهُ قِيرَاطٌ.

١٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ حُدِّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنهم - يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ. فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا. طرفه ٤٧

ــ

١٣٢٢ - ثم روى حديث الشعبي عن ابن عباس: (مَرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على قبر منبوذٍ) وقد مرَّ مرارًا. وموضعُ الدلالة قوله: (فصلينا) ولا يخفى عليك خفاء الاستدلال إذ لو كانت صلاة حقيقة لكان كان أركانها الركوع والسجود. والأحسنُ أن يقال: عبادة يؤجر عليها. فلا بُدَّ أن يكون على أكمل الأحوال لوجوبه في سجدة التلاوة وسجدة الشكر.

باب: فضل اتباع الجنائز

١٣٢٣ - (وقال زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قَضَيْتَ الذي عليك) أي: حق المسلم لما تقدم: "حق المسلم على المسلم ستٌّ ... " منها: اتباع جنازته، والمراد من الحق أعم من الواجب. وهذا حديث رواه عن زيد بن ثابت مسندًا (وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنًا) يريد أن من اتبع جنازة ثم أراد أن يرجع ليس عليه أن يستاذن في الرجوع. أشار

<<  <  ج: ص:  >  >>