للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - باب مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ

وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَكْعَتَىِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِىَ.

ــ

قال النووي: حديث ابن مسعود منسوخ لأنه كان بمكة حين رجع من الحبشة.

(إذا شك أحدكم في صلاته فَلْيَتَحَرَّ الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين).

فإن قلت: أول الحديث دل على أن السجدتين قبل السلام، وآخره على أنهما بعد السلام؟ قلت: أشار بذلك إلى جواز الأمرين قال النووي: لا خلاف في الجواز، إنما الخلاف في الأفضلية. قال أبو حنيفة: الأفضل بعد السلام، والشافعي وأحمد قبل السلام، وقال مالك: إن كان السهو بزيادة يسجد بعد السلام ويتشهد له، وإن كان بالنقصان فقلبه، وإن جمع بين النقصان والزيادة فقبل السلام. وقال الشافعي: سجود السهو مندوب، وقال غيره واجب، وسيأتي في حديث ذي اليدين تمام الكلام إن شاء الله.

باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة

(وقد سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الركعتين من الظهر وأقبل على الناس بوجهه) هذا التعليق هو بعض حديث ذي اليدين، وقد اختلف العلماء فيمن اجتهد في القبلة ثم أخطأ. فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه لا إعادة عليه لما روى الترمذي وابن ماجه عن عامر بن ربيعة: أنهم كانوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلوا إلى غير القبلة ثم تبين خطؤهم فلم يأمرهم بالإعادة ونزل قوله تعالى: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥]. وأجاب الشافعي بأن إسناد الحديث ليس بقوي، فإذا تيقن الخطأ يعيد الصلاة.

فإن قلت: ما وجه إيراد هذا التعليق هنا؟ قلت: حين أقبل على الناس بوجهه كان في الصلاة، وإقباله ساهيًا إلى غير القبلة لم يفسد صلاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>