للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَىْءٌ قَالَ «وَمَا ذَاكَ». قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَىْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِى، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ». أطرافه ٤٠٤، ١٢٢٦، ٦٦٧١، ٧٢٤٩

ــ

المعتمر (إبراهيم) هو النخعي (قال عبد الله) هو ابن مسعود حيث أطلق (صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم: لا أدرى أزاد أو نقص) قد جاء في رواية حماد عن إبراهيم أن الصلاة صلاة الظهر، وكان صلاها خمْسًا (قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟) أي: ما أوجب الزيادة أو النقصان كذا وكذا) كناية عما وقع له في الصلاة (فثنى رجليه) بتخفيف النون، وفيه دلالة على ثبوت رواية حماد لأنه لم يزد على السجدتين (قال: إنه لو حدث شيء لنبأتكم به) وذلك لأنه يجب عليه تبليغ الأحكام (إنما أنا بشر أنسى كما تنسون).

فإن قلت: سيأتي في الكتاب أنه نهى عن قول الإنسان: نَسِيتُ، بل يقول: نُسِّيت بضم النون وتشديد السين مكسورة؟ قلت: محمول على أن النهي بعده أو ذاك في غيره من أمته.

فإن قلت: كيف رجع إلى قولهم ولا يجوز للمصلي الأخذ بقول غيره إمامًا كان أو مأمومًا؟ قلت: المسألة فيها خلاف من جوزه لا إشكال عنده، ومن لم يجوزه قال: لم يرجع إلى قولهم بل تذكر.

فإن قلت: كيف سجد بعدما تكلم بذلك الكلام؟ قلت: كان كلامًا يسيرًا على وجه النسيان، وكلام الناسي لا يبطل الصلاة، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد خلافًا لأبي حنيفة، عنده كلام الجاهل والناسي مبطل لما رواه ابن مسعود: "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس".

<<  <  ج: ص:  >  >>