للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

٤٠٠ - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. أطرافه ١٠٩٤، ١٠٩٩، ٤١٤٠

٤٠١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ

ــ

الرجل: "أشهد" فسقط ما تكلف بعضهم بأنه تجريد أو التفات، أو يقدر قائل.

(فتحرّق القوم حتى توجهوا نحو الكعبة) إلى جهتها وهم في الصلاة. هذا دل عليه أن أول صلاة صُليت نحو البيت الظهرُ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مسجده، وفي رواية أبي داود وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان دعي إلى طعام مع أصحابه وكان في أثناء الصلاة ركعتين فحول وجهه نحو البيت فدار ودرنا معه، لا يخلو عن ضعف والقول على ما في البخاري.

٤٠٠ - (مسلم) ضد الكافر (هشام) الدستوائي (يحيى بن أبي كثير) ضد القليل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به) لفظ كان دل على كثرة وقوع ذلك، وقوله: حيث توجَّهت يدل على أنه لا يجوز صرف الوجه عن تلك الجهة لأنها بدل القبلة، وبإطلاقه على عدم الفرق بين المسافر والمقيم، فهو حجة على مالك في اشتراط سفر القصر، ويجوز للراكب والماشي، لأن مفهومه الراحلة، ومفهوم اللقب لا اعتبار به، وخالف فيه مالك وأبو حنيفة.

(فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة) عليه اتفق الأئمة إلا في صلاة الخوف كما سيأتي إن شاء الله.

٤٠١ - (عثمان) هو ابن أبي شيبة (جرير) بفتح الجيم على وزن فعيل (منصور) هو ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>