للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِىَّ بَيْنَ النَّاسِ

٥٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ بَعْجَةَ الْجُهَنِىِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ قَسَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَارَتْ جَذَعَةٌ. قَالَ «ضَحِّ بِهَا». طرفه ٢٣٠٠

ــ

فإن قلت: ما حكم الأضحية؟ قلت: الجمهور على أنها سنة، وقال أبو حنيفة بوجوبها على المغنم الموسر، ومالك بالوجوب مطلقًا، والدليل لهما ما رواه ابن ماجه وأحمد: "من لم يضح لا يقربن مصلانا" وما رواه أحمد وأصحاب السنن "على كل [أهل] بيت أضحية".

باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس

٥٥٤٧ - (معاذ بن فضالة) بضم الميم وفتح الفاء (بعجَة) بفتح الباء وسكون العين (الجُهني) -بضم الجيم- نسبة إلى جهينة من قبائل العرب (فصارت لعقبة جذعة) قيل: جذعة من الضأن لقوله: (ضح بها) ولا يجوز إلا إذا كانت من الضأن. لكن في رواية مسلم عن عقبة فقال: بقي عتود فأعطاني فقال: "ضح به". وفيه إشكال لأن العتود من المعز فاتت له سنة، ولا يجوز التضحية به، ودفع الإشكال بزيادة رواها البيهقي أنه قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لعقبة: "ضح به ولا رخصة لأحد بعدك".

فإن قلت: تقدم في كتاب الشركة أن الغنم كانت غنيمةً، فأي وجه لما ترجم عليه من ذكر الأضاحي، وما في لفظ الحديث من قوله: "ضح بهذ"؟ قلت: كأنه لما قسم كان الوقت وقت الضحية فسماها بذلك، أو قال لهم: ضحوا بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>