للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨ - باب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِىُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

١٤٨٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ فَيَجِئُ هَذَا بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضى الله عنهما - يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ فَقَالَ «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ».

ــ

باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصّدقة

الصرام -بفتح الصاد وكسرها- قطاف التمر، وفي لفظ: "عند" تسامح، لأن أخذ الصدقة يكون بعد الصرام إذا يبس.

١٤٨٥ - (إبراهيم بن طهمان) بفتح الطاء (محمد بن زياد) بزاي معجمة بعدها ياء (فيجيء هذا بتمره وهذا من تمره) أي: بصدقة تمره، و [من] تبعيضية، ويجوز أن يكون المراد من قوله: بتمره؛ أي: جميع تمره تبرعًا؛ ولذلك عبّر أولًا بالباء؛ وثانيًا بمن (فيصير عنده كومًا) قال ابن الأثير: الكوم -بضم الكاف وفتحها- مثل الصبرة، وقيل بالضم اسم لما كُوّم، وبالفتح المصدر (فجعل الحسين والحسن يلعبان بذلك التمر) أي: شرعا في ذلك (فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه) الآخذ هو الحسن، جزم به في رواية مسلم (أما علمت أن آل محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يأكلون الصدقة؟) آل محمد - صلى الله عليه وسلم - بنو هاشم وبنو المطلب؛ قاله الشافعي، وقال أبو حنيفة والإمام أحمد: بنو هاشم، وعن مالك قولان: بنو هاشم، وقوله الآخر: إلى غالب بن لؤي ومواليهم على اختلافهم المذاهب ملحقة بهم؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مولى القوم منهم" والمحرّم على الآل الزكاة لا صدقة التطوع، وفي رواية عن مالك العكس، ومطلقه حرام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة.

<<  <  ج: ص:  >  >>