للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ مِنَّا إِلَى قُبَاءٍ، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. طرفه ٥٤٨

١٥ - باب إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ

٥٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: {يَتِرَكُمْ} [محمد: ٣٥] «وَتَرْتُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلْتَ لَهُ قَتِيلًا أَوْ أَخَذْتَ لَهُ مَالًا».

ــ

القياس، أقربها إلى المدينة أربعة أميال، وأبعدها ثمانية أميال. هذا والأحاديث المُوْرَدة في هذه الأبواب دلت على أنه كان يصلي الصلوات الخمس في أوّل الوقت، غير الظهر في اشتداد الحر، وغير العشاء؛ فإنه كان يؤخرها لتكون في وقت لا يشاركهم فيها أهل سائر الأديان؛ كما ستأتي الإشارة إليه.

باب إثم من فاتته العصر

٥٥٢ - (عن عبد الله بن عمر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله) بنصب أهله وماله على المفعولية؛ والمفعول الأول الضمير المستتر في وتر على أنه المفعول الأوّل القائم مقام الفاعل. قال النووي: رواية الجمهور النصب. قلت: لأنه من وتر حقه أي: نقصه؛ قاله الجوهري، ومنه قوله تعالى {وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ (٣٥)} [محمد: ٣٥]، فالمعروف المختار عند النحاة أن المفعول الأول منه يقام مقام لفاعل. وأفا الرفع فالوجه فيه أنه من وتره: جعله وترًا، أي: منفردًا.

فإن قلت: لفظ تفوته أعم من أن يكون نومًا أو نسيانًا؟ قلت: أخرج بدليل آخر، وهو: "ليس في النوم والنسيان تفريط، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".

<<  <  ج: ص:  >  >>