والمهاجرة، وكل هذا تعسف، وهو أن صدور الكلام الموزون منه لا يوجب صدق اسم الشاعر عليه؛ لأن الشعر هو الكلام الموزون المقفى بالقصد، ومعلوم أنه لم يقصد ذلك، ولا قدح في ذلك إذا لم يقصد ألا ترى أن السكاكي قد أورد جميع أوزان البحور في كتابه في "دفع مطاعن الملاحدة عن القرآن" وأجاب بما أجبنا هنا، على أنه لو قال بيتًا أو بيتين لا يصدق عليه اسم الشاعر، كما أن الله وصفه بكونه أميًّا وقد كتب اسمه في صلح الحديبية.
باب الصلاة في مرابض الغنم
قد تقدم في الباب الذي قبله أن المرابض جمع مربض: مأوى الغنم، من ربض بالمكان: أقام به.
٤٢٩ - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (عن أبي التياح) بفتح الفوقانية وتشديد التحتانية، اسمه يزيد، قيل: كنيته أبو حماد، وأبو التياح لقبه (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يُبنى المسجد) ليس هذا من قبيل المطلق والمقيد، بل أخبر أنه لما بني المسجد استغنى به عن ذلك، ألا ترى أن الشافعي ممن يحمل المطلق على المقيد، ويجوز عنده الصلاة في مرابض الغنم، ولا يلزم من الصلاة في المرابض طهارة الأبوال والأرواث مع وجود الحائل، أو في مكان لا يوجد فيه البول والروث، فسقط ما توهم ابن بطال من إلزام الشافعي بالحديث.
باب الصلاة في مواضع الإبل
جاء الحديث بلفظ المبارك والمعاطن والمناخ، فاختار لفظ المواضع لأنه يشملها.
٤٣٠ - (صدقة بن الفضل) بالصاد المهملة في الأول والمعجمة في الثاني: (سليمان بن