للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِثْلَهُ. طرفه ٢٣٦٥

٣٣١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «نَزَلَ نَبِىٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَاّ نَمْلَةً وَاحِدَةً». طرفه ٣٠١٩

١٧ - باب إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِى الأُخْرَى شِفَاءً

٣٣٢٠ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِى عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً». طرفه ٥٧٨٢

ــ

٣٣١٩ - (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة) هو عزير، وقيل: موسى صلوات الله عليهما (فأمر بجهازه فأخرج من تحتها) الجهاز -بفتح الجيم وكسرها- ما يحتاج إليه من عدة السفر (فهلا نملة واحدة) نُصِبَ بمقدر، أي: فهلا أحرقت نملة واحدة، فإن الضرر كان منها، وما فعله كان اجتهادًا منه، فإنه ظن أن قتل الجنس جائز، لكونه مؤذيًا، قال النووي: قتل النمل كان جائزًا في شرعه، وإنما الآن يجوز.

باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم

هذه الترجمة بعض الحديث الذي رواه.

٣٣٢٠ - (إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء) فيه العطف على معمولي عاملين مختلفين، وذلك جائز إذا تقدم المجرور، وذكر الشراب للتمثيل، فلا يمنع غيره، وفي رواية ابن حبَّان والترمذي والإمام أحمد أنه يقدِّم الجناح الذي فيه الدَّاء يَتَّقِي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>