للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٣٢١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «غُفِرَ لاِمْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِىٍّ يَلْهَثُ، قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ». طرفه ٣٤٦٧

٣٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِىِّ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِى طَلْحَةَ - رضى الله عنهم - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ». طرفه ٣٢٢٥

٣٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

ــ

٣٣٢١ - (الحسن بن صباح) بفتح المهملة وتشديد الباء (غفر لامرأة مومسة) أي: زانية (مرت بكلب على رأس رَكيّ) اسم جنس واحده ركية، وهي البئر، مرَّ الحديث في أبواب الشرب ولفظه: "رجل" بدل المرأة، ولا تنافي لجواز الوقوع منهما، وفي الحديث دلالة على أن القليل إذا كان من إخلاص كثير، وأن الحسنات مكفرات للكبائر إذا أراد الله ذلك.

٣٣٢٢ - (حفظته من الزهري كما أنك هاهنا) أي: كالمحسوس المشاهد، أراد تحقيق السماع (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب [ولا] صورة) تقدم مرارًا أن المراد: صورة الحيوان والملائكة ما عدا الكرام الكتبة.

٣٣٢٣ - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب) كان أولًا، ثم استثنى كلب الزرع والماشية والصيد، قال ابن عبد البر: لا يُقْتَل من الكلام إلا العقور، ألا ترى أن المومسة أُجِرَت على سقي كلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>