على بيع شيء لا يصح البيع فأي اعتبار لتصرف المشتري فيه، فإن قال: التدبير والعين لا يقبل الفسخ، ورد عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع المدبر، واعلم أن هذا بناء على أن المبيع في البيع الفاسد يدخل في ملك المشتري عنده.
٦٩٤٧ - (أن رجلًا من الأنصار دبر مملوكًا) الرجل اسمه أبو مذكور، واسم العبد باقوم (فاشتراه نعيم بن النحام) كذا وقع هنا وفي أبواب العتق، والصواب: نعيم النحام، بحذف الابن، وأشرنا هناك إلى وجه التسمية بالنحام، ونُعيم: بضم النون مصغر.
باب من الإكراه
أي: من جملة ما يكره ما رواه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}[النساء: ١٩] قُرئ بالضم والفتح، وإليه أشار البخاري بقوله:(كُرهًا، وكَرهًا واحد) وقيل: ما أكرهت عليه غيرك، وقراءته في الآية بالضم والفتح يدل على ترادفهما لأن الآية في إكراه الغير.
والحديث سلف في أبواب سورة النساء، والغرض من إيراده هنا الدلالة على حرمة