فإن قلت: ليس في الحديث ذكر المرة كما ترجم له؟ قلتُ: المطلق وإن صلح لأكثر من فردٍ إلا أنهم كانوا ينقلون أفعاله وأقواله على أيّ وجهٍ وقعت. أَلَا ترى كيف قالت في غسل اليدين مرتين أو ثلاثًا على الشك.
فإن قلت: كيف ترك الأفضل؟ قلتُ: فعله تشريعًا كما فعل في الوضوء مثله، وكما صلى يوم الفتح بوضوء الخمس. وقالت: عمدًا فعلت.
(ثم تحوّل من مكانه فغسَل قدميه) أي: رجليه كما في الرواية الأخرى، وإنما تَنَحَّى، لأن الماء في موضع الغسل مستعمل أو لتنظيف الرجلين، وليس في هذا الحديث أنه توضأ قبل الغسل، إما أنه رواه مختصرًا وقد سَلَف أنه توضأ قبل الغسل، أو تكرر منه فتارةً توضأ، وأخرى لم يتوضأ. قال النووي: ينبغي أن يغسل موضع الاستنجاء بنية الغسل بعد إزالة الخبث. قلتُ: نية الغسل مرة كافية فلا حاجة إلى النية في كل عضو.
باب: مَنْ بدأ بالحلاب والطيب عند الغسل
٢٥٨ - (محمد بن المثنى) بضم الميم وتشديد النون (أبو عاصم) هو النبيل الضحاك بن مَخْلد (عن حنظلة) -بظاء معجمة- هو ابن أبي سفيان، و (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة.